الشيخ محمد أمين الأميني

300

المروي من كتاب علي (ع)

قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ، وَقَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ رسول الله ( ص ) قَالَ لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك « 1 » . وَرَوَى الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ ، قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ، وَقَالَ ( ع ) : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِه ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ( ص ) قَالَ لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ « 2 » . رواه الحر العاملي عنه في الوسائل « 3 » . وَرَوَى الشُّيخُ الطُّوسِيُّ أَيْضاً فِي الإِسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِه ، قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ، وَقَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَالْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ رسول الله ( ص ) قَالَ لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ « 1 » .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 136 ، باب الرّجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه ، ح 5 ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 343 ، ح 82 ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 262 ، باب 78 باب 78 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب ، ح 22479 . ( 1 ) . الإستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، باب 26 باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ، ح 1